للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن التحريم ثبت في حق الذكور، وإذا حرم اللبس، حرم الإلباس، كالخمر لما حرم شربه حرم سقيه.

وحرم الحنابلة في الأصوب على الولي أن يلبس الصبي الحرير، لعموم قول النبي صلّى الله عليه وسلم: «حرِّم لباس الحرير على ذكور أمتي وأحل لنسائهم» وروى أبو داود عن جابر قال: «كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري».

وحرم الجمهور غير الحنفية الجلوس على الحرير، أو الاستناد عليه، أو توسده وستر الجدران به، إلا أن المالكية أجازوا ستر النافذة به، وأجاز الحنابلة ستر الكعبة به، وأباح الشافعية الجلوس على الحرير بحائل (غطاء) كملاءة من قطن أو صوف أو كتان أو نحوها.

ودليلهم على تحريم الجلوس على الحرير قول حذيفة: «نهانا النبي صلّى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه» (١).

وأجاز الجمهور غير الحنفية كالحنفية لبس القليل من الحرير كالعَلَم (٢) في الثوب الحريري المقدر بأربع أصابع، ولكن عند المالكية يجوز لباس الخز (غير الخالص) مع الكراهة للباس السلف له. ودليل الجمهور حديث عمر المتقدم، وحديث ابن عباس قال: «إنما نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن الثوب المُصْمَت من قَزّ (٣)». قال ابن عباس: «أما السَّدَى والعَلَم، فلا نرى به بأساً» (٤).


(١) رواه البخاري (نيل الأوطار: ٨٥/ ٢).
(٢) أعلمت الثوب: جعلت له علماً من طراز وغيره، وهي العلامة.
(٣) المصمت من قز: هو الذي جميعه حرير، لا يخالطه قطن ولا غيره.
(٤) رواه أحمد وأبو داود (نيل الأوطار: ٩٠/ ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>