للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال غير الحنفية (١): إنها سنة مؤكدة غير واجبة، ويكره تركها للقادر عليها. وذلك عند المالكية على المشهور لغير الحاج بمنى. والأكمل عندهم للقادر أن يضحي عن كل شخص عنده أضحية، فإن أراد إنسان أن يضحي بنفسه عن كل من عنده ممن تجب عليه نفقته جاز في المذهب. وهي عند الشافعية سنة عين للمنفرد في العمر مرة، وسنة كفاية إن تعدد أهل البيت، فإذا فعلها واحد من أهل البيت، كفى عن الجميع.

ودليل الحنفية على الوجوب: هو قوله عليه السلام: «من وجد سعة، فلم يضح، فلا يقربن مصلانا» (٢) قالوا: ومثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب، ولأن الأضحية قربة يضاف إليها وقتها، يقال: يوم الأضحى وذلك يؤذن بالوجوب؛ لأن الإضافة للاختصاص، والاختصاص بوجود الأضحية فيه، والوجوب هو المفضي إلى الوجود في الظاهر بالنسبة لمجموع الناس.

واستدل الجمهور على السنية للقادر عليها بأحاديث:

منها حديث أم سلمة: «أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة: وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسك عن شعره وأظفاره» (٣) ففيه تعليق الأضحية بالإرادة، والتعليق بالإرادة ينافي الوجوب.

ومنها حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: «ثلاث هن علي


(١) بداية المجتهد: ٤١٥/ ١، القوانين الفقهية: ص ١٨٦، الشرح الكبير: ١١٨/ ٢، مغني المحتاج: ٢٨٢/ ٤ ومابعدها، المهذب: ٢٣٧/ ١، المغني: ٦١٧/ ٨، شرح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني: ٣٦٦/ ١.
(٢) رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة (نيل الأوطار: ١٠٨/ ٥).
(٣) رواه الجماعة إلا البخاري (نيل الأوطار: ١١٢/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>