للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن التضحية عبادة تتعلق بالحيوان، فتختص بالنَّعَم كالزكاة (١).

والمولود من الأنعام وغيرها، كالمتولد من الأهلي والوحشي يتبع الأم؛ لأنها هي الأصل في التبعية، هذا رأي الحنفية والمالكية.

وقال الشافعية: المتولد بين جنسين من النعم يجزئ في الأضحية، ويعتبر أعلى الأبوين سناً، فلا بد من بلوغه سنتين إذا كان متولداً بين الضأن والمعز. وقال الحنابلة: لا يجزئ المتولد من أهلي ووحشي.

واختلف الفقهاء في الأفضل من أنواع الحيوان على رأيين:

فقال المالكية: الأفضل الضأن، ثم البقر، ثم الإبل، نظراً لطيب اللحم، ولأن النبي صلّى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، ولا يفعل إلا الأفضل، ولو علم الله خيراً منه لفدى إسحاق (أو إسماعيل) به.

وعكس الشافعية والحنابلة فقالوا: أفضل الأضاحي: الإبل، ثم البقر، ثم الضأن، ثم المعز. نظراً لكثرة اللحم، ولقصد التوسعة على الفقراء، ولقول النبي صلّى الله عليه وسلم: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية، فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة، فكأنما قرب كبشاً أقرن .. » (٢).

ورأي الحنفية: الأكثر لحماً هو الأفضل.


(١) البدائع: ٦٩/ ٥، اللباب: ٢٣٥/ ٣، الدر المختار: ٢٢٦/ ٥، تبيين الحقائق: ٧/ ٦، تكملة الفتح: ٧٦/ ٨، الشرح الكبير: ١١٨/ ٢ ومابعدها، بداية المجتهد: ٤١٦/ ١، مغني المحتاج: ٢٨٤/ ٤، المغني: ٦١٩/ ٨ ومابعدها، ٦٢٣، كشاف القناع: ٦١٥/ ٢ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص ١٨٨، المهذب: ٢٣٨/ ١.
(٢) رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن أبي هريرة (نيل الأوطار: ٢٣٧/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>