للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس على الوكيل أن يقول عند الذبح عمن؛ لأن النية تجزئ، وإن ذكر من يضحي عنه، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم حينما ضحى، قال: «اللهم تقبل من محمد وآل محمد، وأمة محمد، ثم ضحى» (١) وقال الحسن: يقول: «بسم الله والله أكبر، هذا منك ولك، تقبل من فلان».

وقال الحنفية: يكره أن يذكر الذابح اسم غير الله، لقوله تعالى: {وما أهلَّ لغير الله به} [المائدة:٣/ ٥].

وإن عين الشخص أضحية، فذبحها فضولي غيره بغير إذنه، أجزأت عن صاحبها، ولا ضمان عليه عند غير المالكية، لأنه فعل لا يفتقر إلى النية، فإذا فعله غير الصاحب أجزأ عنه، كغسل ثوبه من النجاسة. وقال مالك: هي شاة لحم، لصاحبها أرشها أي قيمتها، وعليه بدلها؛ لأن الذبح عبادة، فإذا فعلها غير صاحبها عنه، بغير إذنه، لم تقع الموقع كالزكاة (٢).

ويكره عند المالكية (٣): جز صوف الأضحية قبل الذبح إلا إذا تضررت ببقاء الصوف لحر ونحوه، وشرب لبنها، لأنه نواها لله، والإنسان لا يعود في قربته. ويكره للإمام عدم إبراز الأضحية للمصلى، ولغيره يندب؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى (٤): وهو مكان صلاة العيد، والحكمة فيه أن يكون بمرأى من الفقراء فيصيبون من لحم الأضحية.


(١) رواه مسلم.
(٢) المغني: ٦٤٢/ ٨، كشاف القناع: ١١/ ٣، الكتاب مع اللباب: ٢٣٧/ ٣، مغني المحتاج: ٢٩٠/ ٤، الشرح الكبير: ١٢٣/ ٢ ومابعدها.
(٣) الشرح الكبير: ١٢٢/ ٢، الشرح الصغير: ١٤٦/ ٢.
(٤) رواه البخاري وأصحاب السنن إلا الترمذي عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>