للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعتيرة: أول ولد للناقة أو الشاة، يذبح، ويأكله صاحبه، ويطعم منه. وقيل: إنها الشاة التي تذبح في رجب، وفاء لنذر، أو إذا أنتجت الشاة عشراً، فتذبح واحدة منها.

والصحيح أن العتيرة هي الرجبية، سواء بنذر أو بغير نذر، وهي سنة جاهلية (١).

وقال جمهور الفقهاء (غير الحنفية) (٢): لا تسن العتيرة، أو الرجبية، وتسن للأب من ماله العقيقة عن المولود، ولا تجب؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلم، في حديث ابن عباس: «عق عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشاً كبشاً» (٣). وقال: «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى» (٤) «كل غلام رهينة بعقيقته، تُذبح عنه يوم سابعه، ويُسمى فيه، ويحلق رأسه» (٥). وقال الشافعية: تسن لمن تلزمه نفقته.

وحكمتها: شكر نعمة الله تعالى برزق الولد، وتنمية فضيلة الجود والسخاء وتطييب قلوب الأهل والأقارب والأصدقاء بجمعهم على الطعام، فتشيع المحبة والمودة والألفة.


(١) قال ابن سراقة: آكد الدماء المسنونة: الهدايا، ثم الضحايا، ثم العقيقة، ثم العتيرة، ثم الفرع. والعتيرة: ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب، ويسمونها الرجيبة، والفرع: أول نتاج البهيمة، كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم، ويكرهان لخبر البخاري: «لا فرع ولا عتيرة».
(٢) الشرح الكبير للدردير: ١٢٦/ ٢، القوانين الفقهية: ص ١٩١، مغني المحتاج: ٢٩٣/ ٤ ومابعدها، المهذب: ٢٤١/ ١ ومابعدها، المغني: ٦٤٥/ ٨ ومابعدها،٦٥٠، كشاف القناع: ٢٠/ ٣ ومابعدها، بداية المجتهد: ٤٤٨/ ١ ومابعدها.
(٣) رواه أبو داود، والنسائي، وقال: بكبشين كبشين (نيل الأوطار: ١٣٥/ ٥).
(٤) رواه الجماعة إلا مسلماً عن سلمان بن عامر الضَّبي (نيل الأوطار: ١٣١/ ٥).
(٥) رواه الخمسة (أحمد وأصحاب السنن) وصححه الترمذي عن سمرة (نيل الأوطار، المكان السابق).

<<  <  ج: ص:  >  >>