للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيع الثمر أو الخضر أو الزرع في الأرض قبل ظهوره أو بعد ظهوره وقبل نضجه (١).

أـ اتفق الفقهاء على بطلان بيع الثمار والزروع قبل أن تخلق، لنهي النبي صلّى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يخلق، ونهيه عليه السلام عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وعلل النهي عن البيع بقوله صلّى الله عليه وسلم: «أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه» (٢).

ب ـ إذا أصبح الزرع والثمر بحالة ينتفع بهما انتفاعاً كاملاً، صح التعاقد عليه؛ لأن محل العقد موجود. ويجوز إبقاؤه في الأرض أو على الشجر إلى وقت الحصاد أو القطاف عند غير أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأن العرف يقتضيه ويتعامل به الناس عادة.

ج ـ إذا أصبح الزرع والثمر بحالة لا ينتفع بهما انتفاعاً كاملاً، كأن صار العنب حصرماً، والبلح بسراً، والزرع سنبلاً أخضر لم ييبس، جاز بيعه عند الإمامين مالك ومحمد بن الحسن استحساناً لتعارف الناس وتعاملهم به. ولم يجز بيعه عند أبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي، لأن إبقاءه أمر مطلوب، وفي إبقائه منفعة للمشتري لا يقتضيها العقد ولا يلائمه.


(١) انظر عند الحنفية: البدائع: ١٧٣/ ٥، المبسوط: ١٩٥/ ١٢ ومابعدها، فتح القدير: ١٠٢/ ٥ ومابعدها، تبيين الحقائق: ١٢/ ٤، الدر المختار: ٤٠/ ٤، وعند المالكية: المنتقى على الموطأ: ٢١٧/ ٤ ومابعدها، بداية المجتهد: ١٤٨/ ٢ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص٢٦١. وعند الشافعية: تكملة المجموع: ٣٥١/ ١١، ٣٦٠، مغني المحتاج: ٨٦/ ٢، ٨٩، ٩١ ومابعدها، وعند الحنابلة: المغني: ٨٠/ ٤، ٨٧، ٨٩ ومابعدها، غاية المنتهى: ٦٨/ ٢ ومابعدها، وعند الظاهرية: المحلى: ٤٧١/ ٨ وعند الزيدية: البحر الزخار: ٣١٧/ ٣، وعند الإمامية: المختصر النافع: ص ١٥٤، وعند الإباضية: شرح النيل: ٧٢/ ٤ ومابعدها.
(٢) أخرجه البخاري ومسلم عن أنس «أن النبي صلّى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تَزْهى، قالوا: وما تزهى؟ قال: تحمرّ، وقال: إذا منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك» (نيل الأوطار: ١٧٣/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>