للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرض بترتب الآثار عليها. فالإكراه بنوعيه الملجىء وغير الملجئ يعدم الرضا، أي الإرادة الحقيقية.

وبما أن الإكراه يعدم الرضا لم يترتب عند غير الحنفية (الجمهور) على عبارة المستكره أي أثر في جميع العقود والتصرفات، للحديث السابق: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فلا يصح طلاقه وزواجه وغيرهما، كالسكران. وبهذا أخذ قانون الأحوال الشخصية السوري في المادة (٨٩) (١) والقانون المصري.

إلا أن الشافعية والحنابلة قالوا: بيع المكره باطل (٢).

وقال المالكية: بيع المكره غير لازم، فيكون للعاقد المستكره الخيار بين فسخ العقد أو إمضائه. وقال ابن جزي المالكي: بيع المكره وشراؤه باطلان (٣).

وأما الحنفية (٤) فاعتبروا الإكراه كالهزل تماماً. فالعقود المالية كالبيع والإجارة والرهن ونحوها، أو التي محلها المال كالهبة والوديعة والإعارة تكون موقوفة على إجازة المستكره بعد زوال ظرف الإكراه، فإن رضي بها وأجازها في مدة ثلاثة أيام وبقي العاقد الآخر راضياً نفذت، وإن لم يجزها بطلت. وهذا رأي زفر وهو الأصح.

والتصرفات الخمسة التي لله فيهاحق (وهو الزواج والطلاق والرجعة واليمين


(١) نص المادة: «١ - لا يقع طلاق السكران ولا المدهوش ولا المكره.
٢ - المدهوش: هو الذي فقد تمييزه من غضب أو غيره، فلا يدري ما يقول».
(٢) مغني المحتاج: ٧/ ٢ ومابعدها، غاية المنتهى: ٥/ ٢.
(٣) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: ٦/ ٣، القوانين الفقهية: ص ٢٤٦.
(٤) مختصر الطحاوي: ص ١٩١، ٤٠٨، رد المحتار لابن عابدين: ٤/ ٤، ٢٥٥، ٨٩/ ٥ - ٩١، الفرائد البهية في القواعد للشيخ محمود حمزة: ص ٣٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>