للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال القرافي من المالكية: أصل الغرر: هو الذي لا يدرى هل يحصل أم لا كالطير في الهواء والسمك في الماء (١).

وقال الشيرازي الشافعي: الغرر: ما انطوى عنه أمره وخفي عليه عاقبته (٢).

وقال الإسنوي الشافعي: الغرر: هو ما تردد بين شيئين أغلبهما أخوفهما (٣).

وقال ابن تيمية: الغرر هو المجهول العاقبة. وقال ابن القيم: هو ما لا يقدر على تسليمه، سواء أكان موجوداً أو معدوماً كبيع العبد الآبق، والبعير الشارد، وإن كان موجوداً (٤).

وقال ابن حزم: ما لا يدري المشتري ما اشترى، أو البائع ما باع (٥).

والخلاصة: أن بيع الغرر: هو البيع الذي يتضمن خطراً يلحق أحد المتعاقدين، فيؤدي إلى ضياع ماله (٦). وعرفه الأستاذ الزرقاء فقال: هو بيع الأشياء الاحتمالية غير المحققة الوجود أو الحدود، لما فيه من مغامرة وتغريريجعله أشبه بالقمار. والغرر الذي يبطل البيع: هو غرر الوجود: وهوكل ما كان المبيع فيه محتملاً للوجود والعدم. أما غرر الوصف فمفسد للبيع (٧)، كما عرفنا في شرائط الصحة.

الغرر إذن: هو الخطر بمعنى أن وجوده غير متحقق، فقد يوجد وقد لا


(١) الفروق: ٣ ص ٢٦٥.
(٢) المهذب: ١ ص ٢٦٢.
(٣) نهاية السول شرح منهاج الأصول: ٢ ص ٨٩.
(٤) أعلام الموقعين: ٢ ص ٩، الفتاوى لابن تيمية: ٣ ص ٢٧٥.
(٥) المحلى: ٣٩٦/ ٨.
(٦) أصول البيوع الممنوعة: ص ١٣٠.
(٧) المدخل الفقهي العام له: ١ ص ٩٧، عقد البيع له أيضاً، حاشية ص ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>