(٢) بداية المجتهد: ١٤٠/ ٢ وما بعدها، حاشية الدسوقي: ٩١/ ٣، الحطاب: ٤٠٤/ ٤، القوانين الفقهية: ص ٢٥٨، ٢٧١ وما بعدها، الشرح الصغير: ١٣٠/ ٣. المغني: ١٧٥/ ٤ ومابعدها، نيل الأوطار: ٢٠٦/ ٥، الموافقات للشاطبي: ٣٦١/ ٢، الفروق للقرافي: ٢٦٦/ ٣ وما بعدها، أصول الفقه لنا: ٨٩٥/ ٢ ومابعدها. هذا وقد أبطل الحنابلة العقد الأول حيث كان وسيلة للثاني. وقالوا: إن تغيرت صفة الشيء المشترى بما ينقصها أو يزيدها، واشتراها من غير مشتريها أو بمثل الثمن أو بنقد آخر، صح البيع، وكذا لو اشتراها أبوه أوابنه أو غلامه ونحوها ما لم يكن حيلة، فلا يصح (غاية المنتهى: ٢٠/ ٢). (٣) هذا الحديث رواه الدارقطني عن يونس بن إسحاق عن أمه العالية عن أم مُحبة عن عائشة. روي عن الشافعي أنه لا يصح، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، قال في التنقيح: إسناده جيد، وإن كان الشافعي لا يثبت مثله عن عائشة، وكذلك الدارقطني قال في العالية: هي مجهولة لا يحتج بها (انظر جامع الأصول: ٤٧٨/ ١).