(٢) غاية المنتهى: ٣٢٨/ ٢، كشاف القناع: ٣٢٩/ ٤. (٣) بأن اختلط مال اثنين على وجه لايتميز، فوهب أحدهما الآخر ماله. (٤) قوله بما يعد هبة: متعلق بتمليك، والباء للسببية. (٥) أخرجه أصحاب الكتب المشهورة عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، وعبد الله بن عمر، وعائشة، وروي مرسلاً، فحديث أبي هريرة رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى والنسائي والبيهقي وابن عدي، وقال ابن حجر: «إسناده حسن» وذلك لكثرة شواهده. وإن كان في كل رواته مقال. وحديث ابن عمرو رواه الحاكم. وحديث ابن عمر رواه ابن القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب، وحديث عائشة رواه الطبراني في الأوسط. وأما الحديث المرسل: فرواه مالك في الموطأ عن عطاء الخرساني (راجع نصب الراية: ١٢٠/ ٤، سبل السلام: ٩٢/ ٣، نيل الأوطار: ٣٤٧/ ٥، التلخيص الحبير: ص٢٥٩). (٦) رواه الشيخان والترمذي عن أبي هريرة (راجع جامع الأصول: ٢٦٢/ ١٢، التلخيص الحبير: ص٢٥٩، سبل السلام: ٩٣/ ٣).