(٢) والصدقة على الفقير كالهبة، بجامع التبرع، فلا تصح إلا بالقبض لأنها تبرع كالهبة، لاتجوز في مشاع يحتمل القسمة لأنها كالهبة، لكن إذا تصدق على فقيرين بشيء يحتمل القسمة، جاز، لأن المقصود في الصدقة هو الله تعالى، وهو واحد، والفقير نائب عنه في القبض. ولا يصح الرجوع في الصدقة، ولو على غني استحساناً بعد القبض لأن المقصود هو الثواب وقد حصل. (٣) هذا أثر عن الصحابة، ورد الزيلعي على من قال: إنه حديث بقوله: غريب، ورواه عبد الرزاق من قول النخعي قال: «لا تجوز الهبة حتى تقبض، والصدقة تجوز قبل أن تقبض» (راجع نصب الراية: ٤ ص/١٢١، وراجع المبسوط: ١٢ ص ٥٧، تكملة فتح القدير: ٧ص ١١٣ ومابعدها، البدائع: ٦ ص ١٢٣، المهذب: ١ ص ٤٤٧، مغني المحتاج: ٢ ص/٤٠٠). (٤) المغني: ٥ ص ٥٩١ ومابعدها.