للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ساقية استعير لاستعماله فيها، فلا ضمان في هذه الحالات كلها (١). كذلك لايضمن المستعير ما استعاره ليرهنه، فرهنه، فتلف عند المرتهن. لكن يشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته والمرهون عنده.

ويد المستعير على العارية عند الشافعية يد ضمان في أثناء الاستعمال غير المأذون فيه، فيضمنها بالتلف سواء تعدى أم لم يتعد، وسواء قصر في حفظها أم لم يقصر، قال النووي في المنهاج: فإن تلفت (أي العين المستعاره عند المستعير) لا باستعمال لها مأذون فيه، ضمنها، وإن لم يفرط، لقوله صلّى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: «بل عارية مضمونة» ولأنه مال يجب رده لمالكه، فيضمن عند تلفه، كالمستام، أي الذي يسوم السلعة.

والأصح أن العارية تضمن بقيمة يوم التلف، لا بأقصى القيم، ولا بيوم القبض.

وقال الحنابلة في ظاهر المذاهب (٢): إن العارية مضمونة على المستعير مطلقاً، تعدى أو لم يتعد، بقيمتها يوم التلف، بدليل حديث صفوان بن أمية السابق الإشارة إليه، وهو أن النبي صلّى الله عليه وسلم استعار منه درعاً يوم حنين، فقال ـ فيما رواه أحمد وأبو داود ـ أغصباً يا محمد؟ قال: «بل عارية مضمونة» فهذا إخبار بصفة العارية وحكمها، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة.


(١) المجموع ٢٠٤/ ١٤ ومابعدها، المهذب: ٣٦٣/ ١، مغني المحتاج: ٢٦٧/ ٢، ٢٧٤، الأشباه والنظائر للسيوطي: ١٥٠، الإقناع وحاشية البجيرمي عليه: ١٣٦/ ٣، ١٣٩، متن أبي شجاع مع حاشية الباجوري: ١٠/ ٢، تحفة الطلاب: /١٦٦،كناية الأخيار: ٥٥٥/ ١.
(٢) كشاف القناع: ٧٦/ ٤ ومابعدها، المغني: ٢٠٣/ ٥، القواعد لابن رجب: /٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>