للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قال الجمهور غير المالكية (١): القبض ليس شرط صحة وإنما هو شرط لزوم الرهن، فلا يلزم الرهن إلا بالقبض، فما لم يتم القبض يجوز للراهن أن يرجع عن العقد، وإذا سلمه الراهن للمرتهن وقبضه، لزم الرهن، ولم يجز للرهن أن يفسخه وحده بعد القبض.

ودليلهم قوله تعالى: {فرهان مقبوضة} [البقرة:٢٨٣/ ٢] فلو لزم بدون القبض، لم يكن للتقييد به فائدة فقد علقه سبحانه بالقبض فلا يتم إلا به، ولأن الرهن عقد تبرع أو إرفاق (أي نفع) يحتاج إلى القبول، فيحتاج إلى القبض ليكون دليلاً على إمضاء العقد وعدم الرجوع، فلا يلزم إلا بالقبض كالهبة والقرض.

٢ - وقال المالكية (٢): لا يتم الرهن إلا بالقبض أوا لحوز، فهو شرط تمام الرهن أي لكمال فائدته، وليس شرط صحة أو لزوم، فإذا عقد الرهن بالقول (الإيجاب والقبول) لزم العقد، وأجبر الراهن على إقباضه للمرتهن بالمطالبة به. فإن تراخى المرتهن في المطالبة به، أو رضي بتركه في يد الراهن، بطل الرهن.

ودليلهم: قياس الرهن على سائر العقود المالية اللازمة بالقول، لقوله تعالى: {أوفوا بالعقود} [المائدة:١/ ٥] والرهن عقد فيجب الوفاء به. كما أن الرهن عقد توثق كالكفالة، فيلزم بمجرد العقد قبل القبض.

وبناء على اشتراط القبض: لو تعاقد الراهن والمرتهن على أن يكون الرهن في يد الراهن، لم يصح الرهن. فلو هلك الرهن في يده لا يسقط الدين، ولو أراد


(١) الدر المختار: ٣٤٠/ ٥ وما بعدها، البدائع: ١٣٧/ ٦، اللباب: ٥٤/ ٢ ومابعدها، مغني المحتاج: ١٢٨/ ٢، المهذب: ٣٠٥/ ١ ومابعدها، كشاف القناع: ٣١٧/ ٣، المغني: ٣٢٨/ ٤.
(٢) بداية المجتهد: ٢٧١/ ٢، القوانين الفقهية: ص ٣٢٣ ومابعدها، الشرح الصغير: ٣١٣/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>