(٢) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وأصله في الصحيحين عن أم سلمة قالت: جاء رجلان يختصمان إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم في مواريث بينهما قد دَرِست ليس بينهما بينة، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار يأتي بها أسطاماً (أي المسعار وهو الحديدة التي يسعر بها النار) في عنقه يوم القيامة، فبكى الرجلان، وقال كل واحد منهما: حقي لأخي، فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «أما إذ قلتما فاذهبا، فاقتسما، ثم توخيا الحق، ثم استهما، ثم ليُحلل كل واحد منكما صاحبه» ليحلل: أي ليسأل كل واحد منكما صاحبه أن يجعله في حل من قبله بإبراء ذمته، وفيه دليل على أنه يصح الإبراء من المجهول (راجع نيل الأوطار: ٢٥٣/ ٥). (٣) راجع البدائع: ٤٩/ ٦، مجمع الضمانات: ص ٣٨٨، تبيين الحقائق: ٣٢/ ٥، الدر المختار: ٤٩٣/ ٤، المغني: ٤٩٠/ ٤ ومابعدها، الميزان: ٧٩/ ٢، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٣١٠/ ٣.