للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند الشافعية: تملك الأراضي والمنقولات بالاستيلاء والقسمة بالتراضي أو اختيار تملكها.

وعند الحنفية: لاتنتقل ملكية الأراضي إلا بالضم إلى دار الإسلام أو حيازتها فعلاً، وجعلها جزءاً من دار الإسلام.

وموات الأرض التي فتحت عنوة أو صلحاً لايملك إلا بالإحياء بالاتفاق (١).

واختلف الفقهاء في حكم مالك هذه الأرض بعد الاستيلاء عليها:

فذهب جمهور الصحابة والشافعية والظاهرية (٢): إلى أنه تنتقل ملكية هذه الأراضي من أصحابها إلى المسلمين، كالغنائم، الخمس لمن ذكرتهم آية الغنائم: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول .. } [الأنفال:٤١/ ٨] والغنائم: ماأخذ من أموال أهل الحرب عنوة بطريق القهر والغلبة.

والأربعة الأخماس الباقية للغانمين. فإن طابت بتركها نفوس الغانمين بعوض أو غيره، وقفها ولي الأمر على مصالح المسلمين.

وقال المالكية في المشهور عندهم، والإمامية (٣): تصبح هذه الأراضي وقفاً على المسلمين، بمجرد الحيازة، دون أن تحتاج إلى وقف الإمام، ولا تكون ملكاً


(١) الخرشي، الطبعة الثانية: ١٢٨/ ٣، تأسيس النظر للدبوسي: ص ٥٧، مغني المحتاج: ٢٣٤/ ٤، المهذب: ٢٤١/ ٢، القواعد لابن رجب: ص ١٨٩، ٤١١ ومابعدها، المغني: ٤٢٢/ ٨، مفتاح الكرامة: ٧/ ٧، البحر الزخار: ٢١٥/ ٢.
(٢) الأم: ١٠٣/ ٤، ١٩٢، مخطوط الروضة للنووي: ٢ ق /٢٤ب، المحلى: ٢٤١/ ٧.
(٣) الخرشي: ١٢٨/ ٣، ط ثانية، المدونة: ٢٧/ ٣، الحطاب: ٣٦٦/ ٣، القوانين الفقهية: ص ١٤٨، ط. تونس، الكافي للكليني: ٦٢٦/ ١، مفتاح الكرامة: ٢٣٩/ ٤ ومابعدها، الشرح الرضوي: ص٣١٠، الروضة البهية: ٢٢٢/ ١، المختصر النافع في فقه الإمامية: ص ١٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>