(٢) الخراج: ص ٦٣، تبيين الحقا ئق: ٢٧٤/ ٣، حاشية ابن عابدين: ٥٣/ ٢، حاشية الدسوقي: ١٧٥/ ٢، القوانين الفقهية: ص ١٤٨، الأم: ١٠٣/ ٤، ١٩٣، الشرح الكبير للمقدسي: ٥٤٣/ ١٠، أحكام أهل الذمة: ص ١٠٥، غاية المنتهى: ٤٦٧/ ١، ويلاحظ أن هذه المصادر عند الحنابلة تقرر وجوب الخراج لنا، لكن ورد في كشاف القناع: ٦٨٦/ ٣ باب حكم الأرضين المغنومة: لا خراج على أرض صولح أهلها على أن الأرض لهم، كأرض اليمن والحيرة، كما لا خراج على ما أحياه المسلمون كأرض البصرة. (٣) لباب اللباب: ص ٧٣، سنن البيهقي: ١٤١/ ٩، المحرر في الفقه الحنبلي: ١٧٩/ ٢، مفتاح الكرامة: ٢٣٩/ ٤، المختصر النافع: ص ١١٤. (٤) التلويح على التوضيح: ١٥٢/ ٢، المنتزع المختار: ٥٧٥/ ١. (٥) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ١٣٣، ولأبي يعلى: ص ١٣٣، كشاف القناع: ٧٥/ ٣.