للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والدور وأصناف العروض التجارية، للتفاوت بين أفرادها، حتى لا يكون لأحد الشريكين أخذ نصيبه عند غيبة صاحبه (١).

إلا أنه إذا كانت الأشياء المشتركة متحدة الجنس، جازت القسمة الجبرية، أي يجبر القاضي على القسمة عند طلب أحد الشركاء؛ لأن فيها معنى الإفراز، ويصح الجبر في المبادلة، كما هو المقرر في حالة بيع ملك المدين، لوفاء دينه.

وإن كانت الأشياء المشتركة أجناساً مختلفة، لم تجز القسمة الجبرية، فلا يجبر القاضي على القسمة، لتعذر المعادلة. وتجوز القسمة الرضائية حينئذ؛ لأن الحق للشركاء.

وقال المالكية (٢): قسمة المراضاة: وهي التي تتم بلا قرعة كالبيع، وقسمة القرعة: تمييز حق في مشاع بين الشركاء، لا بيع، وقسمة المهايأة في المنافع كالإجارة.

وقال الشافعية (٣): القسمة إفراز النصيبين وتمييز الحقين إلا إذا كان في القسمة رد، أي

تعويض (أورد مال أجنبي عن المقسوم)، فهي بيع، كأن يكون في أحد جانبي الأرض المشتركة بئر أو شجر مثلاً، لا يمكن قسمته، فيرد من يأخذه بالقسمة بالقرعة قسط قيمة البئر أو الشجر، في المثال المذكور.

وكذلك تكون القسمة بيعاً إذا كانت بالتعديل للسهام (وهي الأنصباء)


(١) نصت المادة (١١١٦) مجلة عن ذلك، فقالت: «والقسمة من جهة إفراز، ومن جهة مبادلة .. »، كما نصت المادة (١١١٧) على أن «جهة الإفراز في المثليات راجحة .. » والمادة (١١١٨) على أن «جهة المبادلة في القيميات راجحة .. » ونصت المادة (١١١٩) على المثليات.
(٢) الشرح الصغير: ٦٦٠/ ٣، ٦٦٢، ٦٦٤.
(٣) حاشية الباجوري: ٣٥٢/ ٢ - ٣٥٤، المهذب: ٣٠٦/ ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>