(٢) المبسوط: ٢٢/ ٢٢، البدائع: ١٠٨/ ٦، تكملة فتح القدير ٥٨/ ٧، مختصر الطحاوي: ص١٢٤، مجمع الضمانات: ص٣١١، مغني المحتاج ٣١٥/ ٢، غاية المنتهى: ١٧٩/ ٢. (٣) الشرح الكبير للدردير ٥١٩/ ٣ ومابعدها، الخرشي: ٢٠٥/ ٦ - ٢٠٨، بداية المجتهد: ٢٤٠/ ٣، القوانين الفقهية: ص٢٨٢. (٤) أهم هذه الحالات: حالة القراض بالعروض، وحالة جهالة الربح دون وجود عادة يحتكم إليها، وحالة توقيت القراض كسنة مثلا، وإضافة القراض للمستقبل، وحالة اشتراط ضمان رأس المال على العامل، وحالة الاختلاف بين العاقدين بعد العمل على جزء الربح. وأهم حالات وجوب أجرة المثل في ذمة رب المال سواء حصل ربح أم لا: وقوع القراض بدين لرب المال على العامل قبل قبضه منه، أو بوديعة له عند العامل، واشتراط يد رب المال مع العامل في البيع والشراء والأخذ والعطاء، واشتراط مشاورته عند البيع والشراء، أو اشتراط أمين مع العامل يراقبه، أو مشاركة الغير في مال القراض أو خلط أموال المضاربة.