الأسهم، والاختيارات، والسلع، والعملات، وبين أحكامها مما يمكن الإفادة منها لإقامة سوق المال الإسلامية.
٢ - الصكوك (السندات):
أ - سندات المقارضة وسندات الاستثمار:
أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم /٥د٤ بشأن صكوك المقارضة.
ب - صكوك التأجير، أو الإيجار المنتهي بالتمليك. وقد صدر بخصوصها قرار المجمع رقم ٦/د٥، وبذلك تؤدي هذه الصكوك دوراً طيباً في سوق المال الإسلامية في نطاق المنافع.
٣ - عقد السلم:
بما أن عقد السلم - بشروطه - واسع المجال إذ أن المشتري يستفيد منه في استثمار فائض أمواله لتحقيق الربح، والبائع يستفيد من الثمن في النتاج، فهو أداة فعالة لإقامة سوق مال إسلامية في مجال بيع شيء موصوف في الذمة. مع التأكيد على قرار المجمع رقم ١/ ٦٤/د٧ بشأن عدم جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ونصه:«لايجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها».
٤ - عقد الاستصناع:
أصدر المجمع قراره رقم ٣/ ٦٦/د٧ بشأن عقد الاستصناع.
٥ - البيع الآجل:
البيع الآجل صيغة تطبيقية أخرى من صيغ الاستثمار، تيسر عمليات الشراء، حيث يستفيد المشتري من توافر الحصول على السلع حالاً، ودفع الثمن بعد أجل،