(٢) حاشية الدسوقي: ٣٣٤/ ٤، الميزان: ١٦٧/ ٢، بداية المجتهد: ٤٤١/ ٢، المهذب: ٢٧٨/ ٢، المغني: ٢٤٦/ ٨، المنتقى على الموطأ: ١٥٦/ ٧، القوانين الفقهية: ص ٣٥٩، غاية المنتهى: ٣٣٧/ ٣. (٣) قال الزنجاني الشافعي في تخريج الفروع على الأصول: ص ١٨٦: استصحاب حكم العموم إذا لم يقم دليل الخصوص متعين عند القائلين بالعموم، وعليه بنى الشافعي رضي الله عنه معظم مسائل السرقة. ويتفرع عليه أن حد القطع يتعلق بسرق ما أصله على الإباحة عند الشافعي رضي الله عنه، تمسكاً بعموم قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة:٣٨/ ٥] وعموم الآية يقتضي إيجاب القطع في كل ما يسمى آخذه سارقاً، فكل من يطلق عليه اسم السارق مقطوع بحكم العموم إلا ما استثناه الدليل.