للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - قال الحنفية، والأصح عن الحنابلة (١): لا يكون القصاص في النفس إلا بالسيف (٢)، سواء أكان ارتكاب جريمة القتل بالسيف ونحوه، أم بمحرم لذاته كسحر وتجريع خمر ولواط، أم بمثقل كحجر وعصا، أم بتغريق أم تحريق أم هدم حائط عليه، أم حبس أم خنق أم قطع عضو ثم ضرب عنقه، أم جنى عليه جناية غير ما ذكر فمات، وتوافرت شروط القصاص بحسب كل مذهب، على ما بان، فمن له قود قاد بالسيف، ولا يفعل بالمقتص منه كما فعل إذا كان القتل بغير السيف لأنه مُثْلة، وقد نهي عن المثلة، ولأن فيه زيادة تعذيب، لكن لو قام ولي الدم بإلقاء الجاني في بئر، أو قتله بحجر، أو بنوع آخر عزر، وكان مستوفياً حقه في القصاص.

واستدلوا بقول النبي صلّى الله عليه وسلم: «لا قَود إلا بالسيف» (٣).

٢ - وقال المالكية والشافعية (٤): يقتل القاتل بالقِتْلة التي قتل بها، أي بمثل الفعل الذي فعله بالقتيل، من ضربه بمحدد كحديد أو سيف، أو بمثقل كحجر، أو رمي من شاهق، أو خنق أو تجويع أو تغريق أو تحريق أو غيرها. لكن إن عدل الولي عن هذه الوسائل إلى السيف، جاز بل هو أولى للخروج من الخلاف.

ويتعين السيف عند هؤلاء إذا كان القتل بسحر أو خمر، أو لواط؛ لأن هذا محرم لعينه، فوجب العدول عنه إلى القتل بالسيف.


(١) البدائع: ٢٤٥/ ٧، الدر المختار: ٣٨٢/ ٥، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: ٩٨/ ٦، كشاف القناع: ٦٢٨/ ٥، المغني: ٦٨٥/ ٧، ٦٨٨.
(٢) قال الحنفية: المراد بالسيف: السلاح.
(٣) رواه ابن ماجه والبزار في مسنده، وقال: لا نعلم أحداً أسنده بأحسن من هذا الإسناد، ورواه ابن ماجه والبيهقي والدارقطني عن النعمان بن بشير من غير طريق، وقال أحمد: ليس إسناده بجيد.
(٤) بداية المجتهد: ٣٩٦/ ٢ وما بعدها، الشرح الكبير للدردير: ٢٦٥/ ٤، مغني المحتاج: ٤٤/ ٤، المهذب: ١٨٦/ ٢، القوانين الفقهية لابن جزي: ص ٣٤٥، الشرح الصغير: ٣٦٩/ ٤ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>