للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولاتحملها العاقلة؛ لأن الأصل في كل إنسان أن يسأل عن أعماله الشخصية المدنية كالإتلافات، والجنائية كالجرائم، ولا يسأل عنها غيره لقوله تعالى: {كل امرئ بما كسب رهين} [الطور:٢١/ ٥٢] {ولا تزو وازرة وزر أخرى} [الأنعام:١٦٤/ ٦] {قل: لا تسألون عما أجرمنا، ولا نسأل عما تعملون} [سبأ:٢٥/ ٣٤].

ويؤيده ما جاء في السنة من قول النبي صلّى الله عليه وسلم: «لا يجني جانٍ إلا على نفسه» (١)، وقال النبي صلّى الله عليه وسلم لبعض أصحابه حين رأى معه ولده: «ابنك هذا؟» قال: نعم، قال: «أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه» (٢).

وثبت في السنة بنحو خاص: «لا تعقل العاقلة عمداً، ولا عبداً، ولا صلحاً، ولا اعترافاً» (٣).

ويرى الفقهاء ما عدا المالكية (٤) أن دية شبه العمد، والخطأ على العاقلة، كما سيأتي في عقوبة كل منهما.

وأما دية القتل العمد الصادر من الصبي أو المجنون، فقال الحنفية والمالكية والحنابلة (الجمهور) (٥): إنها على عاقلته، وعبارتهم فيها: عمد الصبي وخطؤه


(١) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه من حديث عمرو بن الأحوص في حجة الوداع.
(٢) رواه أبو داود والنسائي وأحمد عن أبي رمثة (جامع الأصول: ٩/ ١١، نيل الأوطار: ٨٣/ ٧).
(٣) رواه البيهقي عن الشعبي، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (نصب الراية: ٣٧٩/ ٤).
(٤) راجع بحث الملزم بأداء الدية في البدائع: ٢٥٦/ ٧، الدر المختار: ٤٠٠/ ٥، القوانين الفقهية: ص٣٤٧، الشرح الكبير للدردير: ٢٨٢/ ٤، مغني المحتاج: ٥٥/ ٤، المغني: ٧٦٤/ ٧ - ٧٧٠، كشاف القناع: ٣/ ٦.
(٥) تبيين الحقائق: ١٣٩/ ٦، الأشباه والنظائر لابن نجيم: ٧٧/ ١، الدر المختار: ٣٧٨/ ٥، ٤١٥، بداية المجتهد: ٤٠٤/ ٢ ومابعدها، القوانين الفقهية: ص ٣٤٥، الشرح الكبير للدردير مع الدسوقي: ٤٨٦/ ٤، المغني: ٧٧٦/ ٧، جامع أحكام الصغار لابن قاضي سماوه: ١٨/ ٢، بهامش جامع الفصولين.

<<  <  ج: ص:  >  >>