للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهما عند الحنفية والحنابلة (١) تحمل تبعة الضمان كاملة للآخر، لكن في الموت تتحمل عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، واليوم يتحمل كل واحد لا عاقلته تبعة فعله. وفي الإتلاف يجب على كل منهما تعويض ضرر الآخر؛ لأن الضرر قد حدث لكل واحد منهما بفعل نفسه وبفعل صاحبه أيضاً.

هذا إذا كان التصادم خطأ، فإن كان عمداً وجب عند الحنفية تحمل نصف قيمة الضمان، أي نصف الدية أو التعويض المالي.

ويرى المالكية (٢): أنه إذا تصادم الفارسان، فإن كان عمداً وماتا فلا قصاص لفوات محله، وإن مات أحدهما اقتص من الآخر له. وإن كان خطأ ومات كل واحد منهما، فعلى كل واحد منهما دية الآخر، وتتحملها عنه العاقلة، كما قال الحنفية. فإن تصادمت سفينتان فتلفتا أو تلفت إحداهما فهدر، لا قود ولا ضمان؛ لأن جريهما بالريح، وليس من عمل أربابهما (٣).

وقال الشافعية، وزفر الحنفي (٤): إذا اصطدم فارسان أو ماشيان، أو سفينتان بتفريط من ربانهما، بأن قصرا في صيانة آلاتهما، أو قدرا على ضبطهما فلم يضبطا، أو سيرا المركبين في ريح شديدة لاتسير السفن في مثلها، وجب على كل واحد منهما نصف قيمة ما تلف للآخر (وكان في الماضي الضمان على عاقلة كل منهما)؛ لأن التلف حصل بفعلهما، أي أن كل واحد هلك بفعله وفعل


(١) الدر المختار: ٤٢٨/ ٥، تكملة الفتح: ٣٤٨/ ٨، الكتاب مع اللباب: ١٦٨/ ٣، درر الحكام: ١١٢/ ٢، مجمع الضمانات: ص ١٥٠، المغني: ٣٤٠/ ٨ ومابعدها، غاية المنتهى: ٢٨٢/ ٣، كشاف القناع: ١٤٤/ ٤.
(٢) بداية المجتهد: ٤٠٩/ ٢، القوانين الفقهية: ص ٣٣٢، الشرح الكبير للدردير: ٢٤٧/ ٤ وما بعدها.
(٣) المراجع السابقة.
(٤) المهذب: ١٩٤/ ٢، مغني المحتاج: ٨٩/ ٤ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>