وأما الأعمال التي كان يمارسها صاحب هذه الإمارة فهي سبعة (١) وهي:
١ - النظر في تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي، وتقدير أرزاق الجند، إلا أن يكون الخليفة قدرها، فيعمل بما قرر.
٢ - النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكام.
٣ - جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال لها، وتفريق ما استحق منها.
٤ - حماية الدين والذب، أي الدفاع، عن الحريم ومراعاة الدين من تغيير أو تبديل.
٥ - إقامة الحدود في حق الله وحقوق الآدميين.
٦ - الإمامة في صلاة الجمع والجماعات بنفسه أو بالاستخلاف عليها.
٧ - تسهيل أداء فريضة الحج كل عام.
وهناك واجب ثامن على والي البلاد الساحلية أو المجاورة لحدود العدو (الثغور): وهو جهاد الأعداء وقسمة الغنائم على وفق أحكام الشرع.
والشروط المطلوبة فيمن يعين لهذه الإمامة: هي ذات الشروط المقررة في وزارة التفويض؛ لأن الفرق بينهما إقليمي بحت، فسلطة وزير التفويض عامة في كل أنحاء الدولة، وأما اختصاص أمير الإقليم فمقيد في نطاق إقليمه. وحينئذ يكون لوزير التفويض الحق في مراقبة أعمال ولاة الأقاليم، بل وله عزلهم أحياناً إذا