للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمال شرع لإيجاده السعي في طلب الرزق والمعاملات بين الناس، وللمحافظة عليه شرع حد السرقة بقطع اليد، وتحريم الغش والربا وضمان المتلفات عند أخذ المال بالباطل (١).

قال الغزالي جامعاً المقاصد المذكورة (إن مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهي مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة) (٢).

وعلى هذا فإن المحافظة على هذه الحقوق الأساسية للأفراد تعتبر من الدعائم الأولى للحكم الإسلامي التي تتضمن قواعد تنظيم الحياة المدنية، قال الرسول صلّى الله عليه وسلم في خطبته بحجة الوداع: «أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم، وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» (٣) «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه» (٤).

٥٩ - وبالمناسبة أبيِّن أنه للدولة دور مهم في تحقيق التوازن بين المصالح الفردية والجماعية عند التعارض في سبيل الحصول على الحقوق المادية أو التوصل


(١) ر: الموافقات للشاطبي: ٨/ ٢ وما بعدها، فواتح الرحموت شرح مسلَّم الثبوت: ٦٣/ ٣ التقرير والتحبير: ١٤٤/ ٣، شرح العضد على مختصر المنتهى: ٢٤٠/ ٢، روضة الناظر: ٤١٤/ ١، المدخل إلى مذهب أحمد: ص ١٣٧، شرح الإسنوي: ٦٣/ ٣، الإبهاج شرح المنهاج: ٣٨/ ٣.
(٢) المستصفى: ١٤٠/ ١، ط التجارية، وانظر مثل ذلك في الإحكام للآمدي: ٥٤/ ٣ - ٥٥ أعلام الموقعين: ١٤/ ٣.
(٣) رواه مسلم وأبو داود والنسائي من حديث جابر بن عبد الله ـ أطول الأحاديث (ر: شرح مسلم: ١٨٢/ ٨، ١٦٧/ ١١، مجمع الزوائد: ٢٦٥/ ٣ جمع الفوائد: ٤٧٢/ ١ وما بعدها).
(٤) رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه (شرح مسلم: ١٢٠/ ١٦، الترغيب والترهيب: ٣٠٩/ ٣ وما بعدها).

<<  <  ج: ص:  >  >>