للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمكن تلخيص ضوابط مقومات المرأة المخطوبة على النحو الآتي كما أبان الشافعية والحنابلة وغيرهم (١)، فقالوا: يستحب ما يلي:

١ً - أن تكون المرأة ديِّنة، للحديث السابق: «فعليك بذات الدين».

٢ً - أن تكون ولوداً، لحديث: «تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» (٢). ويعرف كون البكر ولوداً بكونها من نساء يعرفن بكثرة الأولاد.

٣ً - أن تكون بكراً، لقوله صلّى الله عليه وسلم لجابر: «فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك؟» (٣).

٤ً - وأن تكون من بيت معروف بالدين والقناعة؛ لأنه مظنّة دينها وقناعتها.

٥ً - وأن تكون حسيبة: وهي النسيبة، أي طيبة الأصل، ليكون ولدها نجيباً، فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليها، لحديث «ولحسبها».

ولا ينبغي تزوج بنت زنا ولقيطة ومن لا يعرف أبوها، أي أن الزواج حينئذ مكروه. مباح غير حرام، وأما آية: {الزاني لاينكح إلا زانية .. } [النور:٣/ ٢٤] فمنسوخة، أو شأنه ذلك.

٦ً - وأن تكون جميلة؛ لأنها أسكن لنفسه، وأغض لبصره، وأكمل لمودته، ولذلك جاز النظر قبل الزواج، ولحديث أبي هريرة السابق: «قيل: يا رسول الله، أي النساء خير؟ ... » لكن كره الشافعية خطبة المرأة الفائقة الجمال.

٧ً - وأن تكون أجنبية غير ذات قرابة قريبة؛ لأن ولدها يكون أنجب، وقد قيل: «إن الغرائب أنجب، وبنات العم أصبر» ولأنه لا يأمن الطلاق، فيفضي مع


(١) كشاف القناع: ٧/ ٥ - ٨، مغني المحتاج: ١٢٦/ ٣ ومابعدها، الشرح الصغير: ٣٤١/ ٢.
(٢) رواه سعيد بن منصور في سننه، وأبو داود والنسائي والحاكم وصحح إسناده عن معقل بن يسار.
(٣) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>