للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين} [المؤمنون:٢٣/ ٥ - ٦] ولقوله تعالى: {ويسألونك عن المحيض قل: هو أذىً فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة:٢٢٢/ ٢] والنفاس أخو الحيض. وقوله عز وجل: {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} [البقرة:٢٢٣/ ٢] أي في أي وقت وكيفية شئتم في المكان المعروف وهو القبُل (١). وقول سبحانه: {والذين يظاهرون من نسائهم، ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا} [المجادلة:٥٨/ ٣].

وقوله صلّى الله عليه وسلم: «ملعون من أتى امرأة في دُبُرها» (٢) «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها، أو كاهناً فصدَّقه، فقد كفر بما أنزل على محمد صلّى الله عليه وسلم» (٣) وقوله أيضاً: «واتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوانٍ (٤)، لا يملكن لأنفسهن شيئاً ... وإنما أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله عز وجل» (٥) وكلمة الله المذكورة في كتابه العزيز: لفظة الإنكاح والتزويج.

لكن لا تطلق المرأة بالوطء في دبرها، وإنما يحق لها طلب الطلاق من القاضي بسبب الأذى والضرر.


(١) يعني مقبلات ومدبرات ومستلقيات في موضع إنجاب الولد، جاء في رواية مسلم: «إن شاء مُجَبِّية ـ أي باركة ـ وإن شاء غير مجبِّية، غير أن ذلك في صِمام واحد» والتجبية: الانكباب على الوجه (نيل الأوطار: ٢٠٣/ ٦ - ٢٠٤).
(٢) رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة (نيل الأوطار: ٢٠٠/ ٦).
(٣) رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال: فقد برئ مما أنزل، من حديث أبي هريرة (المرجع السابق).
(٤) أي أسيرات، من عنا: إذا ذل وخضع.
(٥) رواه أحمد عن أبي حرة الرقاشي، وثقة أبو داود، وفيه علي بن زيد وفيه كلام (مجمع الزوائد: ٢٦٥/ ٣ - ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>