١ - إذا وقع العقد غير صحيح، كالزواج بالأخت أو إحدى المحارم، والزواج بزوجة الغير أو معتدته.
٢ - إذا طرأ على الزواج ما يوجب الحرمة المؤبدة كالاتصال الجنسي بشبهة من أحد الزوجين بأصول الآخر أو فروعه، مما يوجب حرمة المصاهرة.
٣ - الفرقة بسبب اللعان: لأنه تترتب عليه الحرمة المؤبدة، لحديث «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً»(١).
٤ - الفرقة بسبب إباء الزوج الإسلام بعد أن أسلمت زوجته، أو إباء الزوجة غير الكتابية الإسلام بعد إسلام زوجها؛ لأن ذلك في معنى طروء مفسد على الزواج.
وتكون الفرقة طلاقاً فيما يأتي:
١ً - إذا استعمل لفظ الطلاق في الزواج الصحيح، أوالمختلف في فساده.
٢ً - إذا حدثت الفرقة بالخلع في الزواج أوالمختلف في فساده.
٣ً - الفرقة بسبب الإيلاء: وهو أن يحلف الزوج ألا يقرب زوجته أكثر من أربعة أشهر. فإن لم يعد عن يمينه بعد أمر القاضي له عقب ادعاء الزوجة فرّق بينهما، وكانت الفرقة طلاقاً.
٤ً - الفرقة لعدم كفاءة الزوج، سواء أكانت من الزوجة أم من وليها.
٥ً - الفرقة لعدم الإنفاق أو للغيبة، أو للضرر وسوء العشرة.
٦ً - الفرقة بسبب ردة أحد الزوجين عن الإسلام: فإنها طلاق في مشهور
(١) رواه الدارقطني عن ابن عباس، وفي معناه أحاديث كثيرة (نيل الأوطار: ٢٧١/ ٦).