للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاستثنى زيد هذه المسألة من أصله في ميراث الجد مع الإخوة، فورّث الأخت مع الجد بالفرض، ففرض لها النصف، والمسألة من ستة.

فيكون للزوج النصف وهو (٣)، وللأم الثلث وهو (٢)، وللجد السدس وهو (١)، وللأخت النصف وهو (٣)، وتعول إلى (٩).

ولكن يؤدي التقسيم إلى زيادة حصة الأخت على الجد، ولما كان للجد ضعف الأخت إذا اجتمعا، فيجب أن يجمع نصيب الأخت ونصيب الجد، ثم يقتسماه، للذكر ضعف الأنثى، فتصبح المسألة من (٢٧)، للزوج منها (٩)،وللأم منها (٦)، وللجد (٨) وللأخت (٤).

ويتم ذلك بضرب عدد رؤوس الجد مع الأخت وهو (٣) في أصل المسألة وهو (٩)، فتصبح من (٢٧)، للزوج (٣×٣=٩) ثلث المال، وللأم (٢×٣=٦) هي ثلث الباقي، وللجد والأخت: (٤×٣=١٢)، للأخت (٤) ثلث باقي الباقي، وللجد (٨) هي الباقي.

والخلاصة: مذهب زيد لا يجعل الأخت الشقيقة أو لأب صاحبة فرض مع الجد، بل يجعلها معه عصبة، إلا في هذه المسألة، فإنه يجعلها معه صاحبة فرض، ويقتسمان مجموع النصيبين للذكر مثل حظ الأنثيين.

ولو كانَ مكان الأخت: أخ أو أختان، فلا عول، ولا أكدرية؛ لأن سدس جميع المال خير للجد، فيكون السدس الثاني له، ولا شيء للأخ، ولا أكدرية؛ لأن الأخ عصبة. وأما إن كان بدلَ الأخت أختان، فيختلف نصيب الأم، فتأخذ السدس، ويبقى بعد نصيب الزوج سهمان، أي الثلث، فالمقاسمة والسدس سواء، فلا عول ولا أكدرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>