للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - مات عن خمسة بنين، وخمس بنات، ثم مات منهم ابنان وابنتان، فلا تصحح، بل تقسم المال بين من بقي على (٩)، ولو صححتها على عمل المناسخات، لوجدت سهامهم ترجع بالموافقة إلى (٩).

٥ - ثلاث أخوات، وابن عم هو زوج إحداهن: تصح المسألة من (٧)، لأن أصلها من (٣) للأخوات الثلثان (٢)، ولابن العم (١)، فيضرب عدد الرؤوس (٣) أخوات في أصل المسألة (٣=٩)، ثم ماتت الأخت التي هي زوجة ابن العم عن سهمين، فورثها زوجها وأختاها، فتعول من (٦) إلى (٧)، وسهامهن الأولى (٧)، فتقسم المال بينهم على ذلك، ولو عملتها بالمناسخة لصحت من (٦٣) بضرب أصلي المسألتين: (٧×٩) فتأخذ الأخت الأولى (٢×٩=١٨)، ومثلها الثانية، ويأخذ الزوج (٢٧).

٦ - ماتت عن زوج، وأبوين، وخمسة بنين، وخمس بنات، وثلاثة إخوة، وثلاث أخوات.

ثم مات الزوج، ثم الأم، ثم الأب، ثم ماتت بنت، ثم ابن، فبموت الزوج يرثه أولاده، وبموت الأم يرثها زوجها الأب، وأولادها الذين هم الإخوة والأخوات، فإذا مات الأب، عاد ماله إليهم، فصار لهم الثلث، وللأولاد الثلثان. وبموت الابن، ثم البنت، يعود نصيبهما إلى إخوتهما، وأخواتهما، فاقسم الثلثين بين من بقي منهم، وهم أربعة ذكور، وأربع إناث، على (١٢)، والثلث على (٩)، وسهمان على (١٢) توافق بالنصف إلى (٦)، والستة توافق التسعة بالثلث، فاضرب ثلث أحدهما في الآخر، يكون (١٨)، ثم في ثلثه، يكون (٥٤)، ومنها تصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>