للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترحمون} [الأعراف:٢٠٤/ ٧]، قال الإمام أحمد: «أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة» وهي تأمر بالاستماع والإنصات، والاستماع خاص بالجهرية، والإنصات يعم السرية والجهرية، فيجب على المصلين أن يستمعوا فيما يجهر به، وأن ينصتوا فيما يسر به. وبما أن الأحاديث تطلب القراءة، فقد أصبحت دلالة الآية مفيدة للوجوب، الذي يقتضي مخالفته كراهة التحريم.

٢ ً - السنة: قال النبي صلّى الله عليه وسلم: «من صلى خلف إمام، فإن قراءة الإمام له قراءة» (١) وهو يشمل السرية والجهرية. وقال عليه السلام أيضاً: «إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا» (٢).

وفي حديث آخر: أن النبي صلّى الله عليه وسلم صلى الظهر، فجعل رجل يقرأ خلفه: سبح اسم ربك الأعلى، فلما انصرف، قال: «أيكم قرأ» أو أيكم القارئ، فقال الرجل: أنا، فقال: لقد ظننت أن بعضكم خالجنيها» (٣) أي نازعنيها. وهذا يدل على إنكار القراءة في صلاة سرية، ففي الجهرية أولى.

٣ ً - القياس: لو وجبت القراءة على المأموم، لما سقطت عن المسبوق كسائر الأركان، فقاسوا قراءة المؤتم على قراءة المسبوق في حكم السقوط، فتكون غير مشروعة.

وقال الجمهور (٤) (غير الحنفية): ركن القراءة الواجبة في الصلاة: هو


(١) رواه أبو حنيفة عن جابر رضي ال عنه.
(٢) رواه مسلم عن أبي هريرة.
(٣) متفق عليه عن عمران بن حصين.
(٤) الشرح الصغير:٣٠٩/ ١، بداية المجتهد:١١٩/ ١ ومابعدها، الشرح الكبير مع الدسوقي:٢٣٦/ ١، مغني المحتاج:١٥٦/ ١ - ١٦٢، المغني:٣٧٦/ ١ - ٤٩١، ٥٦٢ - ٥٦٨، كشاف القناع:٤٥١/ ١، المهذب:٧٢/ ١، المجموع:٢٨٥/ ٣ ومابعدها، حاشية الباجوري:١٥٣/ ١ - ١٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>