للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيديه وتفرقة أصابعه لجهة القبلة، ولا يرفع رأسه ويكفيه أخذ ركبتيه بيديه وتفرقة أصابعه لجهة القبلة، ولا يرفع رأسه ولا يخفضه، ويجافي مرفقيه عن جنبيه بالنسبة للرجل، أما المرأة

فتضم بعضها إلى بعض، ومن تقوس ظهره يزيد في الانحناء قليلاً إن قدر عليه (١).

ودليل فرضية الركوع: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اركعوا} [الحج:٧٧/ ٢٢]، وحديث المسيء صلاته « ... ثم اركع حتى تطمئن راكعاً» وللإجماع على فرضيته.

ودليل وضع اليدين على الركبتين: ما ذكره أبو حميد في صفة صلاة رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «رأيته إذا ركع، أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره» يعني عصره حتى يعتدل.

ودليل مشروعية التفريق بين الأصابع: ما رواه أبو مسعود عقبة بن عمرو: أنه ركع، فجافى يديه، ووضع يديه على ركبتيه، وفرَّج بين أصابعه من وراء ركبتيه، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يصلي» (٢).

ودليل عدم رفع الرأس وعدم خفضه: قول عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك» (٣) وجاء في الحديث عن النبي صلّى الله عليه وسلم «أنه كان إذا ركع، لو كان قدح ماء على ظهره ما تحرك» وذلك لاستواء ظهره.


(١) فتح القدير:١/ ١٩٣،٢٠٨ وما بعدها، الدر المختار: ١/ ٤١٦، الشرح الصغير: ١/ ٣١٣، القوانين الفقهية: ص ٦٢، مغني المحتاج: / ١٦٣، وما بعدها، المغني: ١/ ٤٩٩ وما بعدها، كشاف القناع: ١/ ٤٥٢، المهذب: ١/ ٧٤.
(٢) رواه أحمد وأبو داوود والنسائي (نيل الأوطار: ٢/ ٢٤٣ وما بعدها).
(٣) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>