للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأقل القراءة: آية طويلة أو ثلاث آيات كالكوثر.

ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى عن الثانية، كما يسن كون السورتين متواليتين، وعلى ترتيب المصحف، وعكسه خلاف الأفضل.

ويحصل أصل السنة بقراءة شيء من القرآن، لكن السورة أحب، وإن كانت أقصر، إلا في التراويح فقراءة بعض السورة الطويلة أفضل؛ لأن السنة فيها القيام بجميع القرآن.

والمتنفل بركعتين تسن له السورة أيضاً، فإن تنفل بأكثر من ركعتين، فالأصح الذي أفتى به الأكثرون عدم استحباب السورة في الركعتين الثالثة والرابعة كالفريضة، وهذا خلافاً للحنفية.

ويستحب في ركعتي سنة الصبح التخفيف، فيقرأ في الأولى: {قولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا...} (الآية:١٣٦ من البقرة)، وفي الثانية: {قل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء...} (الآية: ٦٤ من آل عمران) كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلّى الله عليه وسلم.

وفي رواية لمسلم: «يقرأ فيهما: قل: ياأيه االكافرون، وقل: هو الله أحد» (١).

ويسن لصبح الجمعة في الأولى: {الم} [السجدة:١/ ٣٢]، وفي الثانية: {هل أتى} [الإنسان:١/ ٧٦]، اتباعاً للسنة (٢). فإن ترك {الم} في الأولى، سن أن يأتي بها في الثانية. وأن اقتصر على بعضهما، أو قرأ غيرهما، خالف السنة. وإن ضاق الوقت عنهما، أتى بالممكن، ولوآية السجدة، وبعض {هل أتى}. وقال بعض الشافعية: لا تستحب المداومة عليهما ليعرف أن ذلك غير واجب.


(١) المجموع:٣٤٩/ ١ - ٣٥٢.
(٢) رواه الشيخان.

<<  <  ج: ص:  >  >>