للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرض. ولو نذر حجة الإسلام لا يلزمه إلا حجة الإسلام، كما لو نذر الأضحية. والقضاء في الكل كالأداء من جهة أصل النية.

ويرى جمهور الفقهاء: أن الإحرام بأن ينوي الدخول في النسك ركن في الحج والعمرة، فلا ينعقدان بدون النية، ولا يصح الإحرام إلا بالنية، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» ولأن الحج أو العمرة عبادة محضة، فلم تصح من غير نية، كالصوم والصلاة (١). ومحل النية كما عرفنا: القلب، والإحرام: النية بالقلب، والأفضل عند أكثر العلماء أن ينطق بما نواه، لما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه، قال: «سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلم يقول: لبيك بحج وعمرة».

وينعقد الإحرام بالنية وحدها عند الجمهور، كما أوضحت، ولا ينعقد بمجردها عند الحنفية، وإنما لا بد من قرنه بقول أو فعل من خصائص الإحرام، كالتلبية أو التجرد من المخيط.

٩ - اليمين: لا يتوقف اليمين بالله على النية، فينعقد إذا حلف عامداً أو ساهياً أو مخطئاً أومكرهاً، وكذا إذا فعل المحلوف عليه (٢). أما في حال التحليف فقد اتفق الفقهاء على أن اليمين في الدعاوى تكون بحسب نية المستحلف، لا الحالف، واختلفوا في الأيمان على الوعود ونحوها، فقال قوم: بحسب نية الحالف، وقال آخرون: بحسب نية المستحلف (٣).


(١) الأشباه لابن نجيم: ص١٦، البدائع: ١٦١/ ٢ ومابعدها، فتح القدير: ١٣٤/ ٢ ومابعدها، الشرح الصغير: ١٦/ ٢، ٢٥، القوانين الفقهية: ص١٣١، مغني المحتاج: ٤٧٦/ ١ ومابعدها، المجموع: ٢٢٦/ ٧ ومابعدها، غاية المنتهى: ٣٦٥/ ١، المغني: ٢٨١/ ٣ - ٢٨٨.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص ١٩ - ٢٠.
(٣) بداية المجتهد: ٤٠٣/ ١، البدائع: ٢٠/ ٣، الأشباه لابن نجيم: ص٢٠، ٥٧، مغني المحتاج: ٣٢١/ ٤، المغني: ٧٢٧/ ٨، ٧٦٣، الشرح الكبير مع الدسوقي: ١٣٩/ ٢، القوانين الفقهية: ص١٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>