(٢) الطافي على وجه الماء: هو الذي مات حتف أنفه، وهو ما بطنه من فوق. أما لو كان ظهره من فوق، فليس بطاف، فيؤكل. كما يؤكل الموجود في بطن الطافي لموته بضيق المكان. قال العلامة عبد البر: الأصل في إباحة السمك أن ما مات بآفة (أي بسبب) يؤكل، وما مات بغير آفة لا يؤكل. فالذي مات بحر الماء وبرده، أو بربطه فيه أو إلقاء شيء فيه، فموته بآفة (رد المحتار: ٢١٦/ ٥). (٣) رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي: «أن طبيباً سأل رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء، فنهى عن قتلها» نصب الراية: ٢٠١/ ٤. (٤) الصرد: الطائر ضخم الرأس أبيض البطن أخضر الظهر يصطاد صغار الطير. (٥) رواه أبو داود وابن ماجه. وهو حديث ضعيف (نصب الراية: ٢٠٢/ ٤، تخريج أحاديث تحفة الفقهاء، ٧٠/ ٣). (٦) بداية المجتهد: ٤٢٥/ ١، ٤٥٦، القوانين الفقهية: ص ١٧١ - ١٨١، مغني المحتاج: ٢٦٧/ ٤، ٢٩٧، المهذب: ٢٥٠/ ١، المغني: ٦٠٦/ ٨ - ٦٠٨، كشاف القناع: ٢٠٢/ ٦.