للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السمك وشبهه مما لا يعيش إلا في الماء كالسرطان وحية الماء وكلبه وخنزيره ونحو ذلك، حلال يباح بغير ذكاة، كيف مات، حتف أنفه، أو بسبب ظاهر، كصدمة حجر، أو ضربة صياد، أو انحسار ماء، راسياً كان أو طافياً، وأخذه ذكاته، لكن إن انتفخ الطافي بحيث يخشى منه السقم يحرم للضرر.

إلا أن الإمام مالك كره خنزير الماء، وقال: أنتم تسمونه خنزيراً.

وقال الليث بن سعد: أما إنسان الماء، وخنزير الماء، فلا يؤكلان على شيء من الحالات.

واستدل الجمهور بقوله تعالى: {أحل لكم صيد البحر وطعامه، متاعاً لكم وللسيارة} [المائدة:٩٦/ ٥] واسم «الصيد» يقع على ما سوى السمك من حيوان البحر، فيقتضي أن يكون الكل حلالاً. وبقوله صلّى الله عليه وسلم حين سئل عن التوضؤ بماءالبحر، فقال: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» (١) وبقوله عليه السلام: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالكبد والطحال» (٢) وبحديث: «إن الله ذبح ما في البحر لبني آدم» (٣) وبحديث صحيح عند الشيخين وأحمد في العنبر (٤): «أن أبا عبيدة وأصحابه وجدوه بشاطئ البحر ميتاً، فأكلوا منه شهراً حتى سمنوا، وادهنوا، وقدموا منه للنبي صلّى الله عليه وسلم، فأكل منه (٥)»؛ ولأنه لا دم لحيوان الماء.


(١) رواه الخمسة ومالك وابن أبي شيبة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والترمذي عن أبي هريرة (سبل السلام: ١٤/ ١، نيل الأوطار: ١٤٩/ ٨).
(٢) أخرجه أحمد وابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر، وفيه ضعف (سبل السلام: ١/ ٥٢، نيل الأوطار: ١٤٧/ ٨).
(٣) رواه الدارقطني، وذكره البخاري موقوفاً على أبي شريح بلفظ «كل شيء في البحر مذبوح» (نيل الأوطار: ١٥٠/ ٨).
(٤) حوت قد يبلغ نحو ٦٠ قدماً، ضخم الرأس، وله أسنان.
(٥) رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة (جمع الفوائد: ٥٤٢/ ١، نصب الراية: ٢٠٤/ ٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>