للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سائلهم عما استرعاهم» (١).

قال الماوردي وتبعه أبو يعلى: (إذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين لم تنعقد إمامتهما، لأنه لا يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت واحد، وإن شذ قوم فجوزوه) (٢).

وقال ابن حزم: (ولا يحل أن يكون في الدنيا إلا إمام واحد، والأمر للأول بيعة) (٣) وأضاف أيضاً: (واتفقوا ـ أي الفقهاء ـ أنه لا يجوز على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان، لا متفقان ولا مفترقان، ولا في مكانين، ولا في مكان واحد) (٤).

٢٨ - وأجاز قوم تعدد الأئمة عند تباعد الديار، وكمال الغرض المقصود بهم وهؤلاء القوم: هم (إمام الحرمين وصاحب المواقف وأبو منصور البغدادي، والكرَّامية وأبو الصباح السمرقندي وأصحابه، والإمامية والزيدية، والجاحظ، وعبَّاد الصيمري، والناصر، والإمام يحيى بن حمزة بن علي الحسيني، والمؤيد في قول له من آل البيت) (٥).

وعباراتهم هي ما يأتي:

قال إمام الحرمين: والذي عندي أن عقد الإمامة لشخصين في صقع (٦)


(١) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة (شرح مسلم: ٢٣١/ ١٢، جامع الأصول: ٤٤٣/ ٤).
(٢) الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٧، ولأبي يعلى: ص ٩.
(٣) المحلى: ٤٣٩/ ٩، ف/١٧٧٠.
(٤) مراتب الإجماع: ص ١٢٤.
(٥) الإرشاد لإمام الحرمين: ص ٤٢٥، ط الخانجي، المواقف وشرحها للإيجي والجرجاني: ٣٥٣/ ٨، أصول الدين للبغدادي، ص ٢٧٤، الفصل في الملل والنحل: ٨٨/ ٤، الملل والنحل للشهرستاني: ١١٣/ ١، البحر الزخار: ٣٨٦/ ٥.
(٦) الصقع: بضم الصاد: الناحية.

<<  <  ج: ص:  >  >>