للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنية شرط من شروط الصلاة عند الحنفية والحنابلة، وكذا عند المالكية على الراجح، وهي من أركان الصلاة عند الشافعية وبعض المالكية؛ لأنها واجبة في بعض الصلاة، وهو أولها، لا في جميعها، فكانت ركناً كالتكبير والركوع (١).

وهل يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أو لا؟ ذهب قوم إلى أنه ليس ذلك بواجب عليه، لحديث ابن عباس أنه قام إلى جنب رسول الله صلّى الله عليه وسلم بعد دخوله في الصلاة.

ورأى قوم أن هذا محتمل، وأنه لابد من ذلك؛ لأن الإمام يحمل بعض أفعال الصلاة عن المأمومين (٢).

أما الجمهور فيرون عدم اشتراط نية الإمام الإمامة، بل تستحب ليحوز فضيلة الجماعة، فإن لم ينو لم تحصل؛ لأنه ليس للمرء من عمله إلا ما نوى. واستثنى الشافعية والمالكية الصلاة التي تتوقف صحتها على الجماعة كالجمعة والمجموعة للمطر، والمعادة، وصلاة الخوف، والاستخلاف فلا بد فيها من نية الإمام الإمامة.

واستثنى الحنفية اقتداء النساء بالرجل، فإنه يشترط نية الإمامة، لصحة اقتداء النساء به.

وقال الحنابلة: تشترط نية الإمامة مطلقاً، فينوي الإمام أنه إمام، والمأموم أنه مأموم، وإلا فسدت الصلاة، لكن لو أحرم الشخص منفرداً، ثم جاء آخر، فصلى


(١) تبيين الحقائق: ٩٩/ ١، الأشباه لابن نجيم: ص ١٤، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي: ٢٣٣/ ١، ٥٢٠، الشرح الصغير: ٣٠٥/ ١، المجموع: ١٤٨/ ١ ومابعدها، الأشباه للسيوطي: ص١١، ٣٨، مغني المحتاج: ١٤٨/ ١، حاشية الباجوري: ١٤٩/ ١، المغني: ٤٦٤/ ١ وما بعدها، غاية المنتهى: ١١٥/ ١، كشاف القناع: ٣٦٤/ ١ ومابعدها.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم: ص١٥، القوانين الفقهية: ص ٥٧، ٦٨ ومابعدها، مغني المحتاج: ٢٥٢/ ٢ - ٢٥٨، كشاف القناع: ٥٦٥/ ١ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>