أخرجه البخاريّ في: الطلاق، ٣٢- باب صداق الملاعنة، حديث ٢١٦٤ ونصه: عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأة؟ فقال: فرّق النبيّ صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني عجلان. وقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟» فأبيا. وقال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟» فأبيا. فقال «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فأبيا ففرّق بينهما ... وفي: ٣٣- باب قول الإمام للمتلاعنين: أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ زاد: قال (الرجل) : ما لي؟ قال «لا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد ذلك . (٢) أخرجه أبو داود في: النكاح، ٣٧- باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى، حديث ٢١٣١ ونصه: عن سعيد بن المسيّب عن رجل من الأنصار يقال له بصرة (بن أكثم) قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها. فدخلت عليها فإذا هي حبلى. فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «لها الصداق بما استحللت من فرجها. والولد عبد لك. فإذا ولدت فاجلدها» . وفي رواية: (فاجلدوها) وفي أخرى: (فحدّوها) .