وَإِنْ نَكَثُوا أي نقضوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ أي فقاتلوهم. وإنما أوثر ما عليه النظم الكريم، للإيذان بأنهم صاروا بذلك ذوي رئاسة وتقدم في الكفر، أحقاء بالقتل والقتال. وقيل: المراد بالأئمة رؤساؤهم وصناديدهم وتخصيصهم بالذكر إما لأهمّيّة قتلهم، أو للمنع من مراقبتهم، ولكونهم مظنة لها أو للدلالة على استئصالهم، فإن قتلهم غالبا يكون بعد قتل من دونهم أفاده أبو السعود. إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ جمع يمين أي لا عهود لهم على الحقيقة، حيث لا يراعونها ولا يعدّون نقضها محذورا، فهم، وإن تفوهوا بها، لا عبرة بها. وقرئ لا أَيْمانَ بكسر الهمزة، أي لا إسلام ولا تصديق لهم، حتى يرتدعوا عن النقض والطعن لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ أي عن الكفر والطعن ويرجعون إلى الإيمان.
[تنبيه:]
قال السيوطي في (الإكليل) : استدل بهذه الآية من قال إن الذّمّي يقتل إذا طعن في الإسلام أو القرآن أو ذكر النبيّ صلّى الله عليه وسلّم بسوء، سواء شرط انتقاض العهد به أم لا.
واستدل من قال بقبول توبته بقوله لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. انتهى.
ثم حض على قتالهم بتهييج قلوب المؤمنين وإغرائهم بقوله سبحانه:
أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ أي التي حلفوها في المعاهدة وَهَمُّوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ يعني من مكة حين اجتمعوا في دار الندوة، حسبما ذكر في قوله