فيه، وأنه يجوز إخراج الزكاة في الصلاة، وتنوي. وكذا نية الصيام في الصلاة تصح.
وإن الفعل القليل لا يفسد الصلاة. قال: وهذا مأخوذ من سبب نزولها، لا من لفظها.
ومتى قيل إنّ عليّا عليه السلام لم تجب عليه زكاة؟ قلنا: إذا صحّ ما ذكر أنها نزلت فيه، كان أولى بالصحة، وأنها قد وجبت عليه.
قال في (الغياضة) : إن قيل: قد روي أنه كان من ذهب، والذهب محرّم على الرجال أجيب بأن ذلك كان في صدر الإسلام ثم نسخ، أو أنّ هذا من خواصّ عليّ عليه السلام. انتهى.
قال الزمخشريّ: فإن قلت: كيف صحّ أن يكون لعليّ رضي الله عنه، واللفظ لفظ جماعة؟ قلت: جيء به على لفظ الجمع، وإن كان السبب فيه رجلا واحدا، ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه. ولينبه على أن سجية المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البرّ والإحسان وتفقد الفقراء. حتى إن لزّهم أمر لا يقبل التأخير- وهم في الصلاة- لم يؤخروه إلى الفراغ منها. انتهى.
وإنما أوردنا هذا، على علاته، تعجيبا من غرائب الاستنباط. وقد توسع الرازيّ، عليه الرحمة، في المناقشة مع الشيعة هنا، فليراجع فإنه بحث بديع.
الخامس: قوله تعالى: فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ معناه: فإنهم هم الغالبون.
فوضع الظاهر موضع الضمير العائد إلى (من) دلالة على علة الغلبة. وهو أنهم حزب الله. فكأنه قيل: ومن يتولّ هؤلاء فهم حزب الله. وحزب الله هم الغالبون. وتنويها بذكرهم وتعظيما لشأنهم وتشريفا لهم بهذا الاسم. وتعريضا لمن يوالي غير هؤلاء بأنه حزب الشيطان. وأصل (الحزب) القوم يجتمعون لأمر حزبهم. وقيل: الحزب جماعة فيهم شدة. فهو أخصّ من الجماعة والقوم.
ثم أشار تعالى إلى أن موالاة غيرهم، إن كانت لجرّ نفع، فضررها أعظم. وإن كانت لدفع ضرر، فالضرر الحاصل بها لا يفي بالمدفع، فقال سبحانه:
[القول في تأويل قوله تعالى: [سورة المائدة (٥) : آية ٥٧]]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِياءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٥٧)
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أي: مقتضى إيمانكم حفظ تعظيم دينكم لا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ أي: الذي هو رأس مال كمالاتكم، الذي به انتظام معاشكم