للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها. فأمر الله هذه أن تقترب من هذه وهذه أن تبعد. فوجدوه أقرب إلى الأرض التي هاجر إليها بشبر. فقبضته ملائكة الرحمة.

وفي رواية: أنه لما جاءه الموت نأى بصدره إلى الأرض التي هاجر إليها.

وروى الإمام أحمد «١» عن عبد الله بن عتيك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج من بيته مهاجرا في سبيل الله، فخرّ عن دابته فمات، فقد وقع أجره على الله، أو مات حتف أنفه فقد وقع أجره على الله.

وقوله تعالى:

[القول في تأويل قوله تعالى: [سورة النساء (٤) : آية ١٠١]]

وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً (١٠١)

وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ أي: سافرتم فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أي: إثم أَنْ تَقْصُرُوا أي: تنقصوا شيئا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ أي: يقاتلكم الَّذِينَ كَفَرُوا في الصلاة إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِيناً ظاهر العداوة. فلا يراعون حرمة الصلاة لعداوتهم.

[تنبيه: في مسائل تتعلق بالآية:]

الأولى- ذهب الجمهور إلى أن الآية عني بها تشريع صلاة السفر. وإن معنى قوله تعالى أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ هو قصر الكمية، وذلك بأن تجعل الرباعية ثنائية. قالوا: وحكمها للمسافر في حال الأمن كحكمها في حال الخوف لتظاهر السنن على مشروعيتها مطلقا. روى الترمذيّ «٢» والنسائيّ وابن أبي شيبة عن ابن عباس. أن النبيّ صلى الله عليه وسلم: خرج من المدينة لا يخاف إلا الله رب العالمين. فصلى ركعتين.

وروى البخاريّ «٣» وبقية الجماعة عن حارثة بن وهب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن ما كان، بمنى، ركعتين.

وروى البخاريّ «٤» والبقية عن أنس قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة. فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى


(١) أخرجه في المسند ٤/ ٣٦. [.....]
(٢) أخرجه الترمذيّ في: الجمعة، ٣٩- باب ما جاء في التقصير في الصلاة.
(٣) أخرجه البخاريّ في: تقصير الصلاة، ٢- باب الصلاة بمنى، حديث ٥٩٧.
(٤) أخرجه البخاريّ في: تقصير الصلاة، ١- باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر؟ حديث ٥٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>