للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالحمل على النفس الأمارة بالسوء، وعزفها عن الطموح الى الشهوة عند العجز عن النكاح، إلى أن يرزق القدرة عليه. أفاده الزمخشري.

[تنبيه:]

قال في (الإكليل) : في الآية استحباب الصبر عن النكاح لمن لا يقدر على مؤنته. واستدل بعضهم بهذه الآية على بطلان نكاح المتعة.

ولما أمر تعالى للسادة بتزويج الصالحين من عبيدهم وإمائهم، مع الرق، رغّبهم في أن يكاتبوهم إذا طلبوا ذلك، ليصيروا أحرارا فيتصرفوا في أنفسهم كالأحرار:

فقال تعالى: وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ أي الكتابة مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ حرصا على تحريرهم الذي هو الأصل فيهم، وحبا بتحقيق المساواة في الأخوة الجنسية. والمكاتبة أن يقول السيد: كاتبتك. أي جعلت عتقك مكتوبا على نفسي، بمال كذا تؤديه في نجوم كذا. ويقبل العبد ذلك، فيصير مالكا لمكاسبه ولما يوهب له، وإنما وجب معه الإمهال، لأن الكسب لا يتصور بدونه. واشترط النجوم لئلا تخلو تلك المدة عن الخدمة وعوضها جميعا. وقوله تعالى: إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً أي كالأمانة، لئلا يؤدوا النجوم من المال المسروق. والقدرة على الكسب والصلاح، فلا يؤذى أحدا بعد العتق. وقوله تعالى: وَآتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ أمر للموالي ببذل شيء من أموالهم. وفي حكمه، حط شيء من مال الكتابة. ولغيرهم بإعطائهم من الزكاة إعانة لهم على تحريرهم.

[تنبيه:]

قال في (الإكليل) : في الآية مشروعية الكتابة. وأنها مستحبة. وقال أهل الظاهر: واجبة لظاهر الآية. وأن لندبها أو وجوبها، شرطين: طلب العبد لها وعلم الخير فيه وفسره مجاهد وغيره بالمال والحرفة والوفاء والصدق والأمانة.

ثم نهى تعالى عن إكراه الجواري على الزنى كما اعتادوه في الجاهلية، بقوله سبحانه: وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ أي إماءكم، فإنه يكنى بالفتى والفتاة، عن العبد والأمة،

وفي الحديث «١»

(ليقل أحدكم: فتاي وفتاتي، ولا يقل. عبدي وأمتي)

وقوله تعالى: عَلَى الْبِغاءِ أي الزنى. يقال: بغت بغيا وبغاء، إذا عهرت. وذلك


(١) أخرجه البخاري في: العتق، ١٧- باب كراهية التطاول على الرقيق، حديث ١٢٥١، عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>