للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في (الانتصاف) : أما ظاهر الآية فمقتضاه الأمر بتدارك المشيئة، متى ذكرت ولو بعد الطول. وأما حلّها لليمين حينئذ فلا دليل عليه منها. انتهى.

ودعوى أنه الظاهر هو أحد الوجوه فيها، مفرعا على أن المشيئة في الآية قبلها، مشيئة القول، وهو أحد معاني الآية. وقد حكي عن ابن عباس جواز الاستثناء وإن طال الزمان. ثم اختلف عنه. فقيل إلى شهر وقيل إلى سنة وقيل أبدا. وفي (حصول المأمول) : ومن قال بأن هذه المقالة لم تصح عن ابن عباس، لعله لم يعلم بأنها ثابتة في (مستدرك الحاكم) وقال: صحيح على شرط الشيخين بلفظ: (إذا حلف الرجل على يمين فله أن يستثني إلا سنة) ومثله عند أبي موسى المديني وسعيد بن منصور وغيرهما من طرق. وبالجملة فالرواية عنه رضي الله عنه قد صحت، لكن الصواب خلاف ما قاله.

قال ابن القيّم في (مدارج السالكين) إن مراده أنه إذا قال شيئا ولم يستثن، فله أن يستثني عند الذكر. وقد غلط عليه من لم يفهم كلامه. انتهى.

وهذا التأويل يدفعه ما تقدم عنه. والاستثناء بعد الفصل اليسير وعند التذكر، قد دلت عليه الأدلة الصحيحة. منها

حديث أبي داود «١»

وغيره (والله! لأغزونّ قريشا) ثم سكت ثم قال (إن شاء الله)

. ومنها

حديث «٢»

(ولا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها)

فقال العباس (إلا الإذخر) . وهو في الصحيح. ومنها

قوله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية (إلا سهل ابن بيضاء)

انتهى. وقوله تعالى:

القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الكهف (١٨) : الآيات ٢٥ الى ٢٦]

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً (٢٥) قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَداً (٢٦)

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعاً قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما لَبِثُوا حكاية


(١) أخرجه أبو داود في: الأيمان والنذور، ١٧- باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت، حديث رقم ٣٢٨٥.
(٢) أخرجه البخاري في: الجنائز، ٧٧- باب الإذخر والحشيش في القبر، حديث رقم ٧١٠، عن ابن عباس.
وأخرجه مسلم في: الحج، حديث رقم ٤٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>