للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[تنبيه:]

قال في (الإكليل) : في الآية أن التكليف إنما يكون بالبلوغ. وأن البلوغ يكون بالاحتلام. وأن الأولاد البالغين لا يدخلون على والديهم إلا بالاستئذان، كالأجانب.

انتهى.

وقال التقي السبكي في (إبراز الحكم، في شرح حديث رفع القلم) : أجمع العلماء على أن الاحتلام يحصل به البلوغ في حق الرجل. ويدل لذلك قوله تعالى:

وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا

الحديث «١»

(وعن الصبيّ حتى يحتلم) وهي رواية ابن أبي السرح عن ابن عباس

. قال: والآية أصرح.

فإنها ناطقة بالأمر بعد الحلم.

وورد أيضا عن علي رضي الله عنه، رفعه (لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل) «٢» رواه أبو داود

. والمراد بالاحتلام خروج المني.

سواء كان في اليقظة أم في المنام، بحلم أو غير حلم. ولما كان في الغالب لا يحصل إلا في النوم بحلم، أطلق عليه الحلم والاحتلام، ولو وجد الاحتلام من غير خروج مني، فلا حلم له.

ثم قال:

وقوله في الحديث (حتى يحتلم)

دليل البلوغ بذلك. وهو إجماع.

وهو حقيقة في خروج المني بالاحتلام، ومجاز في خروجه بغير احتلام يقظة أو مناما.

أو منقول فيما هو أعم من ذلك، ويخرج منه الاحتلام بغير خروج مني، إن أطلقناه عليه منقولا عنه. ولكونه فردا من أفراد الاحتلام. انتهى.

وفي (القاموس) : الحلم (بالضم) والاحتلام: الجماع في النوم. والاسم الحلم كعنق. انتهى.

وقال الراغب: سمي البلوغ حلما، لكون صاحبه جديرا بالحلم: أي الأناة والعقل.

[القول في تأويل قوله تعالى: [سورة النور (٢٤) : آية ٦٠]]

وَالْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٦٠)


(١) أخرجه البخاري في: الحدود، ٢٢- باب لا يرجم المجنون. من قول علي لعمر.
(٢) أخرجه أبو داود في: الوصايا، ٩- باب ما جاء متى ينقطع اليتم، حديث رقم ٢٨٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>