للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنهما، أنهما قرءا: النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. وروي نحو هذا عن معاوية ومجاهد وعكرمة والحسن. واستأنسوا عليه

بالحديث الذي رواه أبو داود «١» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أعلمكم. فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستطيب بيمينه»

. أفاده ابن كثير.

وَأُولُوا الْأَرْحامِ أي ذوو القرابات بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ أي فيما فرضه، أو فيما أوحاه إلى نبيّه عليه السلام مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ بيان لأولي الأرحام، أو صلة ل (أولى) إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ أي إخوانكم المؤمنين والمهاجرين غير الرحم مَعْرُوفاً أي من صدقة ومواساة وهدية ووصية. فإن بسط اليد في المعروف مما حث الله عباده عليه، ويشارك فيه مع ذوي القربى وغيرهم.

[تنبيه:]

قال في (الإكليل) : استدل بقوله تعالى وَأُولُوا الْأَرْحامِ الآية، من ورّث ذوي الأرحام. انتهى.

وهو استدلال متين. وليس مع المخالف ما يقاومه. بل فهم كثيرون أن المعنيّ بها، أن القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار، وأنها ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة، التي كانت بينهم. ذهابا إلى ما روي عن الزبير وابن عباس: أن المهاجريّ كان يرث الأنصاريّ، دون قراباته وذوي رحمه. للأخوّة التي آخى بينهما رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. حتى أنزل الله الآية. فرجعنا إلى مواريثنا.

إلا أن الاستدلال بذلك هو من عموم الأولوية. لا أنها خاصة بالمدعي فيها، كما أسلفنا بيانه مرارا كانَ ذلِكَ فِي الْكِتابِ مَسْطُوراً أي في القرآن. أو في قضائه وحكمه وما كتبه وفرضه، مقررا لا يعتريه تبديل ولا تغيير.

[القول في تأويل قوله تعالى: [سورة الأحزاب (٣٣) : آية ٧]]

وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً (٧)

وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ


(١) أخرجه في: الطهارة، ٤- باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، حديث رقم ٨. [.....]

<<  <  ج: ص:  >  >>