أخرجه البخاريّ في: البيوع، ٦٢- باب بيع الملامسة، حديث ٢٤٣ ونصه: عن أبي سعيد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة ، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلّبه أو ينظر إليه. ونهى عن الملامسة. والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. (٢) أخرجه في المسند ٥/ ٢٤٤. (٣) أخرجه الترمذيّ في: التفسير، ١١- سورة هود، ٥- حدثنا عبد بن حميد. (٤) الأثر رقم ٩٥٨١. (٥) أخرجه البخاريّ في: العلم، ١٧- باب قول النبيّ صلى الله عليه وسلم «اللهم علمه الكتاب» . حديث ٦٥ ونصه: عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: «اللهم علمه الكتاب» . (٦) أخرجه مسلم في: الصلاة، حديث ٢٢٢.