للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل]

في أحكام تتعلق بهذه الآية. الأول- في هذه الآية مشروعية صلاة الخوف وصفتها. وأنه لا يجب قضاؤها. وأنه يطلب فيها حمل السلاح إلا لعذر. الثاني- تعلّق بظاهر قوله تعالى: وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ من لم ير صلاة الخوف بعده صلى الله عليه وسلم.

زاعما أنها خاصة بعهده صلى الله عليه وسلم. لاشتراطه كونه فيهم. ولا يخفى أن الأئمة بعده نوّابه قوّام بما كان يقوم به. فيتناولهم حكم الخطاب الوارد له صلى الله عليه وسلم. كما في قوله تعالى:

خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة: ١٠٣] .

وقد قال صلى الله عليه وسلم «١» : صلوا كما رأيتموني أصلي.

وعموم منطوق هذا الحديث مقدم على ذلك المفهوم. وقد روى أبو داود «٢» والنسائيّ والحاكم وابن أبي شيبة وغيرهم، عن سعيد بن العاص أنه قال (في غزوة ومعه حذيفة) : أيكم شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا.

فأمرهم حذيفة فلبسوا السلاح ثم قال: إن هاجمكم هيج فقد حل لكم القتال.

فصلى بإحدى الطائفتين ركعة. والأخرى مواجهة العدو ثم انصرف هؤلاء. فقاموا مقام أولئك. وجاء أولئك فصلى بهم ركعة أخرى. ثم سلم عليهم. وكانت الغزوة بطبرستان. قال بعضهم: وكان ذلك بحضرة الصحابة رضي الله عنهم. فلم ينكره أحد. فحل محلّ الإجماع. وروى أبو داود «٣» أن عبد الرحمن بن سمرة صلى، بكابل، صلاة الخوف. الثالث-

روى الإمام احمد «٤» وابن أبي شيبة وسعيد بن


(١)
أخرجه البخاريّ في: الأذان، ١٨- باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة، والإقامة، حديث ٤٠٢ ونصه: عن مالك بن الحويرث: أتينا النبيّ صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون. فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فلما ظن أنّا قد اشتهينا أهلنا، أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا. فأخبرناه. قال «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم» وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها «وصلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم، وليؤمكم أكبركم»
. (٢) أخرجه أبو داود في: الصلاة، ١٨- باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون، حديث ١٢٤٦.
والنسائيّ في: صلاة الخوف، ١- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
(٣) أخرجه أبو داود في: الصلاة، ١٧- باب من قال يصلى بكل طائفة ركعة، ثم يسلم.. إلخ.
حديث ١٢٤٥.
(٤) أخرجه في المسند ٤/ ٥٩.
وأبو داود في: الصلاة، ١٢- باب صلاة الخوف، حديث ١٢٣٦.
والنسائي في: صلاة الخوف، ٢١- باب أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار.

<<  <  ج: ص:  >  >>