للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكيف وأنت تتهمنا، وغير واثق بقولنا؟

وقد استفيد من الآية أحكام:

منها: أن بكاء المرء لا يدل على صدقه، لاحتمال أن يكون تصنعا- نقله ابن العربيّ-.

ومنها: مشروعية المسابقة. وفيه من الطب رياضة النفس والدواب، وتمرين الأعضاء على التصرف- كذا في الإكليل-.

قال بعض اليمانين: اللعب إن كان بين الصغار جاز بما لا مفسدة فيه، ولا تشبه بالفسقة وأما بين الكبار، ففيه ثلاثة أقسام:

الأول: أن يكون في معنى القمار، فلا يجوز.

الثاني: أن لا يكون في معناه، وفيه استعانة وحث على القوة والجهاد، كالمناضلة بالقسيّ، والمسابقة على الخيل، فذلك جائز وفاقا.

الثالث: أن لا يكون فيه عوض كالمصارعة ونحوها. ففي ذلك قولان للشافعية. رجح الجواز، إن كان بغير عوض، أو بعوض يكون دفعه على سبيل الرضا، لأنه صلى الله عليه وسلم «١» صارع يزيد بن ركانة.

وروي أن عائشة قالت «٢» : سابقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، فسبقته في المرة الأولى، فلما بدنت سبقني وقال: هذه بتلك.

وفي الحديث «٣» : ليس من اللهو ثلاثة: ملاعبة الرجل أهله، وتأديبه فرسه، ورميه بقوسه.

انتهى.

[القول في تأويل قوله تعالى: [سورة يوسف (١٢) : آية ١٨]]

وَجاؤُ عَلى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعانُ عَلى ما تَصِفُونَ (١٨)

وَجاؤُ عَلى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ بيان لما تآمروا عليه من المكيدة، وهو أنهم


(١) أخرجه أبو داود في: اللباس، ٢١- باب في العمائم، حديث ٤٠٧٨.
(٢) أخرجه ابن ماجة في: النكاح، ٥٠- باب حسن معاشرة النساء، حديث رقم ١٩٧٩.
(٣) أخرجه أبو داود، من حديث طويل، عن عقبة بن عامر، في: الجهاد، ٢٣- باب في الرمي، حديث رقم ٢٥١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>