أخرجه البخاريّ في: الطلاق، ١- باب قول الله تعالى: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ، حديث ٢٠٦٠ ونصه: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلّى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم «مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق، قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر أن تطلق لها النساء» . وأخرجه مسلم في: الطلاق، حديث ١ وما بعده. وأخرجه أحمد في الصفحة ٨٠ من الجزء الثاني. وأبو داود في: الطلاق، ٤- باب في طلاق السنّة، حديث ٢١٧٩. والنسائي في: الطلاق، ١- باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء.